هل يجب على المرأة إخراج زكاة عن مالها الخاص؟.. الإفتاء تجيب
كـتب- علي شبل:
معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن للمرأة ذِمَّة مالية مستقلة؛ ومن ثَمَّ فعليها أن تخرج عن مالها زكاة إذا توافرت فيه شروط الزكاة.
وأوضحت اللجنة أن الزكاة هي: أن يبلغ المالُ النصابَ، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون فائضًا عن حاجتها الأصلية ومن الديون، ولا مانع من توكيل الأب أو غيره في إخراج الزكاة عنها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضا:
منها الوضوء عارياً.. 3 أحكام شرعية مهمة تعرف عليها من الإفتاء
فيديو قد يعجبك: