إعلان

هل تجوز الزكاة على أقاربي المحتاجين ولكنهم مُبَذِّرون؟.. مجدي عاشور يجيب

12:40 ص الأربعاء 02 فبراير 2022

الدكتور مجدي عاشور

كـتب- علي شبل:

تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل تجوز الزكاة على الأقارب الذين هم بحاجة إلى النفقة ولكنهم مُبَذِّرون؟

في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:

أولًا: التبذير يكون بإنفاق المال في الحرام وإن قلَّ، وهو منهي عنه في قوله تعالى: {وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا} [الإسراء: 26].

ثانيًا: ذهب الجمهور إلى جواز إعطاء القريب الفقير أو المسكين من أموال الزكاة بما يحقق له الكفاية في المطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحال مَن هو مِثْلُه، وذلك لدخوله تحت المصارف الشرعيَّة التي حددها الله تعالى في قولِه : {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَاكِينِ وَٱلۡعَامِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح عاشور أن القريب المُبَذِّر إذا وصل إلى درجة الفقر والمسكنة يجوز إعطاؤه من مال الزكاة، إذا لم تكن نفقته واجبة على المزكِّي، مع تنفيره من الإسراف ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان