البحوث الإسلامية يوضح كيفية تقسيم الميراث بعد وفاة الأم ونصيب الجدة منه
كتب- محمد قادوس:
قامت جدتي بتوزيع تركتها حال حياتها وأعطت أمي نصيبها في الميراث وتوفيت أمي قبل جدتي، وبعد وفاة أمي وطالبني أخوالي بنصيب أمهم (جدتي) من تركة أمي، والسؤال: هل لجدتي نصيب في تركة أمي أم لا، وإن كان لها نصيب فما هو، وهل نرث نحن من جدتي بالوصية الواجبة أم لا-علمًا بأننا ابنان؟.. سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في إجابتها، أفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث بالآتي:
ـ الأصل أن التركة اسم لما تركه الميت، والتركة لا تقسم قبل حدوث سبب الإرث وسبب الإرث وفاة المورث، ولكن أما وقد وقع التقسيم قبل الوفاة، فإن هذا من قبيل الهبة، والهبة تمليك في حال الحياة وقد لزمت بقبضها.
ـ لجدة السائل نصيب من تركة ابنتها وهو السدس لوجود الفرع الوارث.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أن تركة جدة السائل، والتي منها السدس الذي ورثته من ابنتها تقسم كالتالي:
ـ أولا: لابني البنت اللذين ماتت أمهما في حياة جدتهما وصية واجبة تقدر بمثل نصيب أمهما كما لو كانت على قيد الحياة، أو الثلث أيهما أقل، ويقسم هذا النصيب بينهما بالسوية بشرط ألا تكون الجدة المذكورة قد أعطت لأحفادها بغير عوض ما يعادل نصيب أمهما في الميراث، وإن كانت ما أعطته أقل منه، وجبت لها وصية بقدر ما يكمله؛ وذلك طبقاً للمادة: رقم 71 من قانون الوصية لسنة 1946م والمعمول به من أول أغسطس سنة 1946 ونصها:
"إذا لم يوصِ الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه، ولو حكمًا بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يكمله".
ـ ثانيا: والباقي بعد إخراج الوصية الواجبة تركة مستقلة تقسم بين الورثة كل على قدر نصيبه المقدر شرعًا. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم.
فيديو قد يعجبك: