إعلان

عن الزكاة وعدة الحامل المتوفى زوجها.. 3 أسئلة وفتاوى تنشرها الإفتاء

01:17 ص السبت 15 أغسطس 2020

عن الزكاة وعدة الحامل المتوفى زوجها.. 3 أسئلة وفتا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- عـلي شـبل:

تلقت دار الإفتاء المصرية 3 أسئلة مختلفة حول إخراج زكاة المال، وتقسيم التركة وهل تقسم قبل موعد الزكاة على مال محدد، ومدة عدة المرأة الحامل والتي توفي زوجها مؤخرا، أجابت عنها تباعا لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، وجاء بيان الأسئلة والفتاوى كالتالي:

1- حكم إعطاء الزكاة للأحفاد الفقراء

في السؤال الأول، قال صاحبه: بنتي وزوجها لهم أولاد ثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي وأنا جدهم لأمهم؟

في إجابتها أكدت لجنة الفتوى بالدار أنه لا مانع شرعًا من إعطائك الزكاة لزوج ابنتك وأولادها فأنت غير ملزم بالإنفاق عليهم وهم محتاجون لها.

2- هل تقسم التركة قبل موعد الزكاة على مال محدد؟

أما السؤال الثاني، فيقول صاحبه: توفي أخي رحمه الله وكان يأتمنني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وطلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول، فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟

وفي بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى بالدار أنه يجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

3- ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟

وقال صاحب السؤال الثالث: ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟

أوضحت لجنة الفتوى بالدار أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا.

فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان