هل يجوز للأب التصرف في تركته حال حياته كيفما يشاء؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب ـ محمد قادوس:
تلقى الشيخ احمد وسام، امين الفتوى بدار الافتاء المصرية سؤالا يقول: هل يجوز للأب أن يوزع ما يملك لأولاده الذكور فقط ويحرم البنات؟
قال أمين الفتوى إن مبدأ التصرف في المال للمالك حال حياته هو جائز شرعا فهذا ماله وله الحرية فيه.
وأضاف وسام، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بأن الشق الثاني من السؤال وهو حرمان البنات من الممتلكات فيجب التحري أولا في هذا الأمر هل هو يقصد حرمان البنات فعلا أم يدبر لهن أمرا آخر.
وأوضح أمين الفتوى أنه إذا كانت نية الرجل حرمان البنات حقيقة وتوزيع التركة على الذكور فقط حال حياته، ففي هذه الحالة يكون تصرفه صحيحا ولكن عليه وزر.
واكد وسام أنه يجب على الاب أن يعدل بين أولاده حتى لا تحدث بينهم شحناء بعد موته فيموت ويتركهم بدون رحمة بينهم والإسلام لم يحث على ذلك.
فيديو قد يعجبك: