إعلان

ما حكمُ زكاة المال الذي لم يبلغ النِّصابَ؟.. "الأزهر للفتوى" يجيب

10:31 م الأحد 30 سبتمبر 2018

ما حكمُ زكاة المال الذي لم يبلغ النِّصابَ؟.. "الأز

كتب - محمد قادوس:

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول: "ما حكمُ زكاة المال الذي لم يبلغ النِّصابَ؟"، أجابت عنه لجنة الفتوى بالمركز قائلة:

إن المالَ إذا لم يبلغ النِّصابَ - وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21 - فلا تجب فيه زكاةٌ، فإذا أَخرج صاحبُهُ جزءًا منه قبلَ بلوغ النِّصاب ظنًّا منه أن ذلك زكاتُه كان ما أخرجَهُ صدقةَ تطوُّع وليس زكاةً؛ وقد حثَّنا القرآن على التصدُّق فقال تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: 39]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» أخرجه مسلم.

وأضافت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمركز على "فيسبوك" قائلة: وعليه؛ فإنه لا يجب إخراج الزكاة على المال الذي لم يبلغ النصاب.

والله تعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان