إعلان

هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث؟

02:52 م الأحد 23 فبراير 2014

يجيب على هذه الفتوى لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية:

لا يجوز معاقبة الابن العاق أو غيره من الورثة بالحرمان من حقهم في الإرث. وهناك بعض الناس يعمدون إلى منع بعض الورثة من حقه من الميراث بكتابة وصية بذلك، وقد يكون في دولة تجيز قوانينها ذلك الأمر، وقد يظن المكلف أن ذلك حق له خاصة إن كان الوارث عاقًّا له.

وهذا المنع المذكور فيه عدة محاذير شرعية؛ منها: أنه يعد من قبيل منع حقوق العباد التي أعطاها الله تعالى لهم، ويعد من قبيل المضارة في الوصية، وفيه أيضًا ترك الخير والحكمة من هذا التفصيل من الله تعالى.

وتقسيم الميراث بحسب الشرع فيه الخير كله؛ لأن الله تعالى برحمته وعدله وحكمته هو الذي قسمه، وقد بدأ آيات الميراث بالوصية بالأبناء؛ لأنه أرحم بنا من أنفسنا.

وتقسيم الميراث ذكره الله تعالى تفصيلًا؛ اهتمامًا بشأنه، ولم يكل تفصيله إلى غيره كما فعل ذلك في كثير من التشريعات.

والانتقال الاضطراري للميراث، بمعنى أن المال ينتقل إلى الوارث دون اختياره، فالميراث ينتقل من المورث إلى الوارث بمجرد الوفاة، ولا يتوقف على إجراء آخر؛ لأنه ليس انتقال اختيار كالوصية والبيع والشراء، وإنما هو انتقال اضطراري.

ومن الضروري أن يعلم الواصي أم تقييد الوصية يجب أن يكون في حدود الثلث، ولا وصية لوارث، فلو كان الأمر متروكا للمورث ما قيدت وصيته بالثلث، بل كان الأمر موكولا لصاحب المال، قال الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ * تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}... [النساء: 12 - 14].

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات: "وَقَوْلُهُ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} أَيْ: لِتَكُونَ وَصِيَّتُهُ عَلَى الْعَدْلِ، لَا عَلَى الْإِضْرَارِ وَالْجَوْرِ وَالْحَيْفِ بِأَنْ يَحْرِمَ بَعْضَ الْوَرَثَةِ، أَوْ يَنْقُصَهُ، أَوْ يَزِيدَهُ عَلَى مَا قدرَ اللهُ لَهُ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَمَتَى سَعَى فِي ذَلِكَ كَانَ كَمَنْ ضَادَّ اللهَ فِي حِكْمَتِهِ وَقِسْمَتِهِ".

وَالْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ كما قال ابن رجب الحنبلي: "تَارَةً يَكُونُ بِأَنْ يَخُصَّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى فَرْضِهِ الَّذِي فَرَضَهُ اللهُ لَهُ، فَيَتَضَرَّرُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ بِتَخْصِيصِهِ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". وَتَارَةً بِأَنْ يُوصِيَ لِأَجْنَبِيٍّ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ، فَتَنْقُصُ حُقُوقُ الْوَرَثَةِ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)). وَمَتَى وَصَّى لِوَارِثٍ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ، لَمْ يُنَفَّذْ مَا وَصَّى بِهِ إِلَّا بِإِجَازَةِ ورضا الْوَرَثَةِ، وَسَوَاءٌ قَصَدَ الْمُضَارَّةَ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ، وَأَمَّا إِنْ قَصَدَ الْمُضَارَّةَ بِالْوَصِيَّةِ لِأَجْنَبِيٍّ بِالثُّلُثِ، فَإِنَّهُ يَأْثَمُ بِقَصْدِهِ الْمُضَارَّةَ".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان