هل من استدان لكساد تجارته يعتبر غارما مستحقا للزكاة؟
يجيب على هذه الفتوى أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية:
يجوز إعطاء التاجر الذي أثقلته الديون أو خسر في تجارته من مال الزكاة ليسد دينه إن لم يكن قد سدده أو سامحه فيه أصحابُه وأبرؤوه منه.
قال الله تعالى في معرض بيان مصارف الزكاة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}... [التوبة : 60]، فدلّ على أن الغارم له سهم في الزكاة.
يقول الإمام الباجوري الشافعي في حاشيته: "والغارم هو الشخص الذي أصبح مديونًا لأي سبب من الأسباب؛ لأن الدائن يلزم المَدِين حتى يقضيَه دَينه، والغارمون أقسام، ومنهم مَن ارتكبته الديون التي أخذها في مباح -طاعة أو غير طاعة- (وإن صرفه في معصية)، أو تداين في معصية وصرفه في مباح، أو صرفه في المعصية التي ادّاين من أجلها وتاب وظُنّ صِدقُه (وإن قصُرت مدة التوبة)، فيعطى مع الحاجة، بأن يَحِلّ الدَّين ولم يقدر على وفائه، بخلاف ما لو تداين في معصية وصرفه فيها ولم يَتُب، وما لو لم يَحتَج، فلا يُعطى".
فيديو قد يعجبك: