هل استخدام الليزر في الجراحة يدخل في الكيّ الذي نهي عنه النبي؟
كـتب- علي شبل:
هل استخدام الليزر في الجراحة يدخل تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة؟ مع بيان الفرق بين الكي الجائز والمنهي عنه.. السؤال السابق تلقته دار الإفتاء المصرية، تصدى للإجابة عنه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الذي أوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواه، أكد فضيلة المفتي أن استخدام الليزر في الجراحة جائز شرعًا؛ فهناك فارق كبير بين الليزر وبين الكي في حقيقتيهما، ولا يدخل الليزر تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة ولا يلحق به.
ولفت علام، في فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، إلى أن الليزر: شعاع ضوئي لطيف مركز يَسْهُل التحكم فيه، بينما الكيّ: إحراق بآلة معدنية انفعلت بالنار؛ حتى صار لها ما للنار من خواص ظاهرة، ومنها: الإحراق.
ولفت إلى أن الكي المنهي عنه في السنة هو: الذي يُبادر إليه الصحيح رغبةً في التَّحَصُّن من المرض أو الذي يرتكبه المريض مع وجود غيره مما لا ألم معه من الأدوية، أو مع اعتقاد التأثير الذاتي للكي، وليس الله جل جلاله المؤثر الحقيقي.
وأوضح فضيلة المفتي: أما المريض الذي غلب على الظن أن الكيّ هو الدواء المناسب له؛ لعدم جدوى غيره من أسباب التداوي فهو: مشروع في حقه؛ للحاجة، ولما فيه من التداوي وإزالة الضرر.
فيديو قد يعجبك: