إعلان

"من ترخص فقد تزندق".. هل هي جملة صحيحة شرعًا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

12:57 م الأربعاء 12 أكتوبر 2022

خطيب الازهر عطية لاشين

كتبت - آمال سامي:

"سمعت من يقول : من ترخص فقد تزندق فهل هذا صحيح ؟" سؤال تلقاه الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من أحد متابعيه حول حكم الأخذ بالرخص في الدين وعلاقتها بالزندقة.

ليجيب لاشين عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلا: "الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ،واختلاف الأئمة للأمة رحمة فلطالما كان رأي الفقيه مبنيا على أدلة مشروعة وصحيحة وقوية كان لأي مؤمن الأخذ به وتعبد الله على أساسه ولو كان ميسرا على الأمة طالما انبنى على أساس من الأدلة قويم وسليم وصحيح".

أما بخصوص السؤال فيقول لاشين أنه قد تكون العبارة الواردة فى السؤال صحيحة وقد تكون غير صحيحة، فهي صحيحة مالم يصل التلفيق بصاحبه إلى أن يعبد الله عبادة غير صحيحة عند أي ممن لفق بينهما وينبني على ذلك القول بجواز تتبع رخص المذاهب بالقيد السابق ذكره، إذ قال الكمال بن الهمام :(ولا يمنع من اتباع رخص المذاهب مانع شرعي ) إذ للإنسان أن يسلك ويتبع الأخف عليه إذا كان له إليه سبيلا وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خف على الأمة ٠

لكن يقول لاشين أنه قد تكون العبارة السابقة فى وجهها السلبي الآخر صحيحة ويكون من تتبع الرخص تزندق إذا أدى به التلفيق إلى عبادة ليست صحيحة عند أي ممن لفق منهما ،وأخذ الأيسر عندهما، وضرب على ذلك المثال التالي:

اتبع المقلد مذهب الإمام ابي حنيفة في أن لمس المراة ليس ناقضا للوضوء لحمله اللمس الوارد في آية الوضوء على الجماع ،ثم قلد مذهب الشافعية في ان خروج الدم من غير السبيلين لا يكون ناقضا للوضوء إلا إذا خرج من احد السبيلين أو كليهما فتوضأ ثم لمس المرأة ، وخرج الدم من بدنه لكن من غير السبيلين، ثم صلى بهذا الوضوء كان هذا التلفيق غير جائز، وكانت صلاته باطلة لأن هذه الصلاة لم يقل أحد من هذين الإمامين اللذين قلدهما بصحتها لأن عند أبي حنيفة خروج الدم من غير أحد السبيلين يبطل الوضوء فيكون وضوؤه باطلا عند الحنفية ووضوؤه باطل كذلك عند الشافعية لا نتقاضه بلمسه المرأة فتكون صلاته بنيت على بطلان عند كل ممن قلدهما ٠

وقال لاشين أن مسألة التلفيق بوجهها السلبي الممقوت نظير مسألة إحداث قول ثالث فيما، إذا كان للسلف الصالح في مسألة ما قولان فيأتي مجتهد ويحدث قولا ثالث خارج عن هذين القولين السابقين، ومثال ذلك أن للسابقين رأيان في مسألة اجتماع الجد مع الإخوة أيا كنت جهتهم رأي يرى توريث الجميع أي كلا من الجد والإخوة بشرط عدم نقصان نصيب الجد عن السدس وذهب قوم آخرون إلى حجب الإخوة بالجد كحجبهم بالأب وهم الأحناف، فيأتي مجتهد بعدهم ويستحدث رأيا ثالثا لا غلاقة له بالرأيين السابقين ويقول بحرمان الجد إذا اجتمع مع الإخوة من الميراث فيكون هذا القول الثالث المستحدث باطلا.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان