إعلان

الإفتاء: أخذ التعويض عن المتلفات جائز شرعًا ولا فرق بين الخطأ والعمد

11:16 م الأربعاء 05 يناير 2022

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم ضمان الأموال في الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن أخذ التعويض عن المتلفات جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبياً، أو مجنوناً، أو نائماً، أو جاهلاً، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان.

وقالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، في بيان فتواها، إن الفقهاء اتفقوا على مشروعية الضمان؛ لحفظ الحقوقِ، وحدًا للاعتداء على الأموال التي بها قِوام الحياة، كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالاً لآخر عمداً أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف.

اقرأ أيضا:

هل العوض في هذه الحالة حرام؟.. الإفتاء توضح حكم طلب التعويض في حالة حوادث السيارات

حكم أخذ تعويض مادي عن حادث إتلاف سيارة

هل يجوز فرض رسوم أو غرامة؟.. الإفتاء توضح حكم التعويض عن التأخير في المعاملات

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان