إعلان

فتوى "رتق غشاء البكارة" تثير الجدل.. ورأي "الإفتاء" بين إجازته وتحريمه وحذف فتواه

06:42 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021

كتبت- آمال سامي:

أثارت فتوى لدار الإفتاء المصرية بالأمس حول "غشاء البكارة" جدلًا عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك في حلقة البث المباشر، أمس؛ إذ أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن لدار الإفتاء رأيا وبحثا قديما حول رتق غشاء البكارة، وهو جواز أن يتم ترقيع غشاء البكارة للفتيات اللاتي تم اغتصابهن أو التغرير بهن، قائلًا إنه في هذه الحالة جائز وليس فيه تغرير بأحد.

وأضاف ممدوح أن الستر مطلوب شرعًا وأن الإصرار على إذلال العاصي بمعصيته سد لأبواب الرحمة أمام الناس، وتشجيع لهم على ممارسة الرذيلة، قائلًا: مادام هناك باب مفتوح يقلل عثرة العاصي ويأخذ بيده فلا بأس في ذلك.

وكان ذلك ردًا على سؤال ورد الإفتاء يقول فيه صاحبه: "دكتورة نساء وتوليد تقوم بعمليات ترقيع لفتيات تم التغرير بهن وتقول أفعل هذا العمل من باب الستر هل يجوز وما حكم الدين في ذلك؟"، وعلى الرغم من موجة الجدل التي أثارتها الفتوى فهي ليست الأولى من نوعها، بل سبق وأفتى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، بنفس ما ذكره ممدوح، إذ أكد على جواز إجراء عملية رتق لغشاء البكارة في حالة مادامت لم تشتهر بالزنا.

لكن وإن كان ذلك منهجًا لدار الإفتاء المصرية، إلا أن الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أفتى مسبقًا في إحدى حلقات البث المباشر للإفتاء أيضًا في العام الماضي بعدم جواز إجراء هذه العملية، على الرغم من أن السائلة تقول إنها ثيب، وأن زوجها الحديث يعلم ان سبق لها الزواج، ولكنها ترغب في استعادة بكارتها.

12

فتوى لـ جمعة تجيز "رتق غشاء البكارة" والإفتاء تحذفها

ففي عام 2003، قال الدكتور علي جمعة في فتوى نشرت على الموقع الرسمي للإفتاء: "من المعلوم من الدين بالضرورة أن الإسلام قد حض على العفاف واستعظم أمر الزنا وعده من الكبائر، وأمر بسد كل ما يوصل إليه من نظر وخلوة ونحو ذلك"، وأضاف جمعة أننا قد نهينا عن إشاعة الفاحشة وعن المجاهرة بما فعلنا من ذنوب قد سترها الله علينا؛ وهو ما ورد في قوله تعالى:"إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون"، وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا، ثم يصبح قد ستره ربه، فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه".

وأشار جمعة إلى نص الأحناف على أن العذرية لو زالت بزنا خفي، وهو الذي لم يصل إلى الحاكم فلم يقم عليها الحد أو لم تشتغل به حتى صار الزنا لها عادة أنها بكر حكما، وإن لم تكن بكرا حقيقة وتزوج كالأبكار حتى إنها لا تستنطق في الموافقة على التزويج إنزالا لها منزلة البكر التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وآله سلم: "«البكر تستأذن وإذنها صماتها"، وعلل الحنفية ذلك بقولهم: "وفي استنطاقها إظهار لفاحشتها وقد ندب الشارع الستر"، وعلى ذلك يؤكد جمعة أنه يجوز رتق غشاء البكارة بالطب درءا للمفسدة التي تترتب ولو في المآل على عدم ذلك الرتق، ويجوز كذلك للطبيب فعل ذلك ولو بالأجر، أما إذا اشتهرت بالزنا -والعياذ بالله- أو حدت فيه فلا يجوز ذلك؛ لانتفاء العلة.

وعلى الرغم من أن هذه الفتوى كانت منشورة على موقع دار الأفتاء الرسمي، إلا إنه تم حذفها منه، وكذلك حذف أي فتاوى سابقة للإفتاء بشأن هذا الأمر، وكان جمعة قد أكد جواز ترقيع غشاء البكارة – لأي سبب كان – عام 2007 في إحدى لقاءاته ببرنامج "البيت بيتك" في حلقة يوم 13 فبراير، وقال أن للفتاة ألا تخبر خطيبها بأنها فقدت عذريتها كما ينطبق أيضًا الامر على المرأة الزانية، فلا يجوز لها أن تخبر زوجها بأنها ارتكبت جريمة الزنا، وذلك حفاظًا على وحدة الأسرة، ومساعدة للفتيات المخطئات على التوبة والزواج، ولا يعد ذلك من قبيل الغش والخداع.

فتوى منذ 1988 تجيز ترقيع غشاء البكارة في حالة واحدة

ما رأي الدين في إجراء عملية جراحية لأنثى تعيد لها عذريتها -غشاء البكارة- التي فقدتها لسبب أو لآخر: هل هي حلال أو حرام؟ علما بأن السائل يتقاضى عن هذا العمل أجرا... هكذا ورد السؤال إلى دار الإفتاء المصرية ليجيب عنه الدكتور محمد سيد طنطاوي أثناء توليه منصب الإفتاء، مفرقًا بين أن يكون سبب فض غشاء بكارة الفتاة بفعل خارج عن إرادتها، كتعرضها لحادث أو عملية وبين أن يكون بسبب ارتكابها الفاحشة أو الزنا باختيارها ورضاها، إذ أجاز العملية في الحالة الأولى وحرمها في الحالة الثانية، مؤكدًا أنه لا يؤيد اجراء عملية جراحية لإعادة بكارة فتاة فقدتها بسبب ارتكابها الزنا باختيارها، لأنه يفتح بابًا للغش والخداع ويؤدي لإشاعة فاحشة الزنا في المجتمع مما يتعارض وتنافى مع روح الشريعة الإسلامية.

ونصح طنطاوي الطبيب إذا عرضت عليه هذه الحالة أن يتعرف على الأسباب والملابسات، فإن رأى بعد اجتهاده وتقديره للظروف أن اجراء الرتق يؤدي إلى ضرر أقل من عدمه فعليه أن يرتكب أخف الضررين بأن يقوم بإجراءها، أما إذا رأى عكس ذلك فعليه أن يمتنع عنها، مؤكدًا أن المسألة تخضع لضمير الطبيب ودينه وتقديره وما سيترتب عليها من آثار، موضحًا أنه في هذه الحالة مجتهد مأجور على اجتهاده مادام يغلب الحق والمصلحة العامة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان