إعلان

الإفتاء توضح عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وما إذا كان الوضع بعد الوفاة

08:50 م الثلاثاء 18 مايو 2021

دار الأفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- علي شبل:

ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها: فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.
واستشهدت الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان