هل تجوز للأقارب؟.. أمين الفتوى يجيب عن سؤالين حول الزكاة وأحكامها
كتبت – آمال سامي:
في إحدى حلقات البث المباشر لدار الإفتاء ورد سؤالان حول زكاة المال وأحكامها، كان أولهما من سائل يقول: اعطيت المال لأحدهم ليكمل عملية بناء منزله الذي هدم وليس له مأوى سواه، فهل يمكن أن اعتبره جزءًا من الزكاة مع انه من الأقارب؟
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "إذا كنت دفعت المال إليه بقصد الدين فيجوز أن تعتبره من الزكاة مادام معسرًا ومادامت ظروفه سيئة ويحتاج فعلًا إلى هذا المسكن فهو حاجة ضرورية"، وأكد أمين الفتوى انه من الجائز شرعًا أن تدفع الزكاة للفقير ولمن يريد ان يوفر لنفسه مسكن ولا يستطيع معتبرًا ذلك من المصارف الشرعية للزكاة، لكنه نبه على أهمية وجود "نية الزكاة" في بداية الأمر، فلا يمكن أن تكون بنية أخرى ثم يتم تغييرها إلى نية الزكاة، فيقول: "إذا كنت أعطيته هذا المال بنية الصدقة وتريد أن تغير نيتك بعد ذلك إلى أن يكون زكاة فهذا لا يجوز، وذلك لأنه يشترط نية الزكاة عند أدائها لمن يستحقها".
وكان السؤال الآخر للسائل هو: هل يستقطع من المبلغ المستحق للزكاة الأموال المتروكة لأغراض ضرورية مثل شراء الشقة ومصاريف الزواج وشراء سيارة مستعملة أنا في حاجة ملحة إليها؟
وهو ما أجاب عليه أمين الفتوى قائلًا إنه إذا كان الحال كما ذكر السائل وكل هذه البنود ضرورة في حياته، فهذا المال لا يدخل في حساب الزكاة لأنه مدخر لشراء حاجة تعتبر في حق صاحبه حاجة أصلية وحقيقية.
فيديو قد يعجبك: