ما حكم الهدايا عند فسخ الخطبة؟.. تعرف على رد "الأزهر للفتوى"
(مصراوي):
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالاً يقول: ما حكم الهدايا عند فسخ الخطبة؟
قالت لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
وأوضحت لجنة الفتاوى، في ردها على السؤال عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج ويُستحق كاملا بالدخول في العقد الصحيح، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
واشارت إلى أن الهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
وبينت لجنة الفتاوى الإلكترونية أنه إذا كانت الهدايا مستهلكة - كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
مع العلم أن لكل حالة حُكمًا خاصًا في استرداد الهدايا تبعا لواقع الحال بين الخاطبين ، ومدى الضرر الواقع عليهما ، والله أعلم.
فيديو قد يعجبك: