تعرف على حكم قول رجل لزوجته أنت محرمة علي لمدة شهر.. الإمام الطيب يوضح
(مصراوي):
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: زوج قال لزوجته: أنتِ محرمة عليَّ لمدة شهر ولم يعاشرها لمدة هذا الشهر. فهل يعتبر هذا ظهارًا أم ماذا؟ وما حكم الشرع في ذلك؟
قال فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والمفتي الأسبق، في رده على السؤال عبر بوابة الدار الرسمية، إنه بقول الزوج لزوجته: أنتِ محرمة علي لمدة شهر، فهذا القول كناية من كنايات الطلاق، وحيث إنه قد برَّ بيمينه ولم يعاشرها لمدة هذا الشهر كما قرر بطلبه فلا يقع به طلاق، ولا يعتبر هذا اللفظ ظهارًا؛ لأن الظهار ما صرح فيه بلفظ الظهر، ولم يشبهها بإحدى المحرمات كالأم والأخت.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى وأعلم
فيديو قد يعجبك: