بالفيديو| امين الفتوى يجيب: هل يجوز المسح على الجورب إذا كان قصيرًا؟
كتب ـ محمد قادوس:
تلقى الشيخ محمد عبد السميع، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: "هل يجوز المسح على الجورب إذا كان الجورب قصيراً؟".
قال أمين الفتوى إنه يجوز المسح على الجورب إذا كان ساترا لمحل الفرض من الغسل، فيغطي الشراب العظمتين أعلى القدم والتي يغسل المتوضئ القدم حتى هاتين العظمتين.
وأوضح عبد السميع في فيديو البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على "يوتيوب"، أنه لا يجوز المسح على الجورب الذي يكون أقل من العظمتين أعلى القدم فهو لم يستر محل الغسل في الوضوء.
وأشار امين الفتوى إلى أنه لابد المسح على الجورب أن يلبس على طهارة ويكون فيه نوع سماكة بحيث لا تصل الماء إلى القدم حينما يمسح عليه.
وأضاف عبد السميع: أن بعض الناس يظن أن المسح يكون ببل الشراب بالماء بشدة، منوها أن هذا خطأ والنبي كان يمسح بثلاثة أصابع على قدميه بصورة خفيفة.
فيديو قد يعجبك: