إعلان

المفتي: زرع العدسات الملونة جائز شرعاً إلا في حالتين.. تعرف عليهما

03:08 م الخميس 24 يناير 2019

زرع العدسات الملونة جائز شرعاً إلا في حالتين

كتب ـ محمد قادوس:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم زرع العدسات الملونة؟" وبعد العرض على مختصي الفتوى بالدار جاءت الإجابة من قبل الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قائلا:

أباح الشرع للمرأة المسلمة الزينة الظاهرة، فقال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.. [النور: 31].

ونص العلماء والمفسرون على أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان، وهذا يقتضي أن استعمال العدسات اللاصقة أمر جائز شرعًا؛ لأنه من زينة الوجه الظاهرة المسموح بها؛ كالكحل وتحمير المرأة وجهها وغير ذلك مما يدخل في الزينة الظاهرة، ولا يُعَدُّ ذلك تغييرًا لخلق الله تعالى؛ لأنه من قبيل صبغ الشعر، إلا أن الفرق بين العينين والشعر: أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف، وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج، ولكن المشابهة إنما هي في عملية التلوين التي تُمنَع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تعد مع ذلك من تغيير خلق الله.

وإذا كان استعمال هذه العدسات جائزًا للمرأة كان زرعها جائزًا لها أيضًا، وذلك بشرطين:

الأول: أن لا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها.

الثاني: أن لا يكون فيها ضرر عليها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان