فتاوى الأضحيّة: لا يجوز إعطاء الجزار من الذبيحة في هذه الحالة
القاهرة - مصراوي:
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية إنه لا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلد الأُضْحِيَّة أو شيئًا منها كأجرة للذبح؛ لما روي في الصحيح عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا، وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا» (أخرجه البخاري).
وأوضحت لجنة الفتوي بالمركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه إذا أُعُطي الجزار شيءٌ من الأُضْحِيَّة لفقره، أو على سبيل الهدية فلا بأس؛ لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره، بل هو أولى؛ لأنه باشرها بنفسه، وتاقت نفسه إليها. والله أعلم.
فيديو قد يعجبك: