مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح حقوق الزوجة على زوجها
كتب ـ محمد قادوس:
شرع الإسلام مجموعة حقوق لكلّ واحد من الزّوجين على الآخر؛ فيجب على الزّوج أن يُؤدّي حقوق زوجته كاملةً، كما أنّه يجب على الزّوجة أن تُؤدّي حقوق زوجها إذا أعطاها حقوقها كاملةً. تنقسم حقوق الزّوجة إلى حقوق ماليّة وحقوق غير ماليّة.
عن عائشة -رضي الله عنها-قالت: [دخلت هندُ بنتُ عتبةَ، امرأةُ أبي سفيانَ، على رسولِ اللهِ عليه الصّلاة والسّلام، فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ لا يُعطيني من النفقةِ ما يَكفيني ويَكفي بَنِيَّ، إلا ما أخذتُ من مالِه بغيرِ علمِه فهل عليَّ في ذلك من جناحٍ؟ فقال رسولُ اللهِ عليه الصّلاة والسّلام: خذي من مالِه بالمعروفِ، ما يكفيكِ ويكفي بَنِيكِ].
وقد ثبت في هذا الحديث أنّ للزّوجة على زوجها مجموعة من الحقوق التي يجب على الزوج أن يوفّيها إيّاها؛ فالنّفقة مثلاً إحدى حقوق الزّوجة على زوجها، فإن قتَّر عليها أو لم ينفق عليها بحسب حاجتها جاز لها أن تأخذ من ماله لتسدّ النّقص الحاصل بحسب العُرف، وحيث أنّ الزّوجة محبوسةٌ لصالح الزّوج ورعايته وله حقوق عليها، فيجب عليه أولاً أن يُعطيها حقوقها ثم بعد ذلك يأخذ حقوقه منها بحسن التّعامل وطيب المَعشر، فما هي حقوق الزّوجة على زوجها، وكيف لها أن تحصل عليها إن منعها الزّوج منها.
ومن هنا توجه مصراوي بسؤال على مركز الازهر العالمي للفتوي الالكترونية يقول فيه:" ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟" وقد جاءت الإجابة على هذا السؤال على النحو التالي..
إن الله عز وجل قد أوجب حقوقاً على الزوج تجاه زوجته، والحقوق نوعان:
- حقوق مالية وهي: المهر، والنفقة، والسكنى.
- حقوق غير مالية: كالعدل في القسم بين الزوجات، والمعاشرة بالمعروف، وعدم الإضرار بالزوجة.
أولاً: المهر:
قال تعالى {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}.. [النساء: 4]، والمهر ليس شرطاً في عقد الزواج ولا ركناً عند جمهور الفقهاء ، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه ، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح بالإتفاق؛ لقوله تعالى : {لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} فإباحة الطلاق قبل المس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد .
فإن سمِّي العقد: وجب على الزوج، وإن لم يسمَّ: وجب عليه مهر "المِثل" أي مثيلاتها من النساء.
ثانياً: النفقة:
والحكمة في وجوب النفقة لها هو أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب فكان عليه أن ينفق عليها، وعليه كفايتها، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}.. [النساء: 34].
ثالثاً: السكن:
وهو أن يهيئ لها زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته، قال الله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}.. [الطلاق: 6] وهذه هي الحقوق المالية.
ـ أما بالنسبة للحقوق المعنوية
يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته إذا كان متزوجاً أكثر من امرأة؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُو}.. [النساء: 3].
وأن يعاشر زوجته بالمعروف قال تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.. [النساء: 19].
كما يجب على الزوج لزوجته عدم الإضرار بها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى "أن لا ضرر ولا ضرار".. رواه ابن ماجه ، والله تعالى أعلى وأعلم.
نسأل الله العظيم أن يوفق شباب المسلمين الى ما يحبه ويرضاه ، وأن يجعل مصر بلد أمن وأمان سخاء رخاء وبلاد المسلمين.
فيديو قد يعجبك: