ما حكمُ مَن فاتته التكبيرةُ الأولى في صلاة الجنازة؟.. "الأزهر للفتوى" يجيب
كتب - محمد قادوس:
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية يقول: "ما حكمُ مَن فاتته التكبيرةُ الأولى في صلاة الجنازة؟"، أجابت عنه لجنة الفتوى بالمركز قائلة:
مَن فاتته تكبيرةُ الافتتاح في صلاة الجنازة فإنه يُكَبِّرُ ويدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتابع إمامَهُ، وبعد أن يُسَلِّمَ الإمامُ يقضي ما فاته على صفتهِ بأن يُكَبِّرَ ويقرأ الفاتحة من باب المبادرة في إتمام الصلاة قبل رفع الجنازة.
واستشهدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على "فيسبوك"، بما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، وهذا قياسٌ على سائر الصلوات.
والله تعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: