ما حكم قائمة المنقولات والمؤخر إذا مات الزوج قبل الدخول؟
كتب - محمد قادوس:
ورد سؤال الي دار الإفتاء المصرية يقول: "توفى رجل عن زوجة، وبنت، وإخوة أشقاء، ذكرين وثلاث إناث، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة، فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، وما نصيب كل وارثا؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوي بالدار جاءت الإجابة على النحو التالي..
أن قائمة المنقولات ومؤخر صداق الزوجة ملك لها؛ فإذا توفي الزوج وفي حوزته هذه الممتلكات فللزوجة أن تستوفيها من تركته قبل تقسيمها حتى ولو كانت وفاته قبل الدخول، ثم تقسم تركته على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه.
فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصف تركته فرضًا لانفرادها وعدم وجود مَن يعصبها، ولإخوته الأشقاء الباقي بعد الثُّمن والنصف للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
فيديو قد يعجبك: