إعلان

ما حكم رابطة العنق من الحرير للرجال؟

07:17 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

ما حكم رابطة العنق من الحرير للرجال؟

كتب - محمد قادوس:

أجازت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية اتخاذ رابطة العنق مِن الحرير للرجال صنعًا واستعمالًا وذلك بحسب الموقع الرسمى للدار ؛ وذلك على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن المراد بالنهى عن الحرير هو لبس الحرير المصمَت أو ما أكثره حرير، أمَّا ما يُجعَل فيه الحرير أعلامًا للحاجة أو للزينة فهو مستثنًى من النهي؛ لأنه لا يُعَدُّ لُبْسًا للحرير، ويصدق ذلك على اتخاذ ربطة العنق من الحرير؛ فهي ليست ملابس حرير أو ثياب حرير، وإنما هي حلية توضع على الملابس والثياب؛ لتزيينها، فصارت كأعلام الحرير المرخص فيها، ولا تُلْبَس بنفسها بل تبعًا، فهي رباط لا لباس، فصارت بذلك داخلة فيما يُرَخَّص شرعًا في اتخاذه من الحرير للرجال.

قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " فإن كان قليلًا كأعلام الثياب والعمائم قدر أربعة أصابع فما دونها لا يكره، وكذا العلم المنسوج بالذهب؛ لأنه تابع والعبرة للمتبوع، ألا ترى أن لابسه لا يسمَّى لابس الحرير والذهب، وكذا جرت العادة بتعمم العمائم ولبس الثياب المعلمة بهذا القدر في سائر الأعصار من غير نكير فيكون إجماعًا، وكذا الثوب والقلنسوة الذي جعل على أطرافها حرير لا يكره إذا كان قدر أربعة أصابع فما دونها لما قلنا، ورُوِي: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لَبِسَ فَرْوَةً وَعَلَى أَطْرَافِهَا حَرِيرٌ". 

واختلف في زيادة عرضها على أربعة أصابع، فالجمهور على المنع؛ لما ورد عن سويد بن غفلة أنَّ عمر بن الخطَّاب -رضي الله عنه؛ خطب بالْجَابِيَةِ فقال: "نَهَى نَبِيُّ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلة وَسَلَّمَ- عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ".. رواه مسلم.

ولابن حبيب من المالكية قول بالجواز في الزيادة على أربعة أصابع، ولا مانع من الأخذ به.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان