بالفيديو.. الإفتاء توضح لفظ ظهار الرجل لزوجته لا يقع فى «حالة واحدة»
كتبت - سماح محمد :
قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا قال الرجل لزوجته "تحرمى على كأمى وأختى" بغرض حملها على فعل معين أو الامتناع عنه ففى هذه الحالة لايقع بهذا القول ظهاراً أو تحريماً ولا يقع به طلاقاً.
وأكد وسام خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية الناس، أن قول الظهار فى هذه الحالة يعد من قبيل اليمين المعلق، مشيراً إلى أن بعض الرجال يحلفون على زوجاتهم بعدم فعل ما ثم يأذنون لهن بعد ذلك بفعل هذا الأمر وهذا ما يسمى عند السادة الحنفية بـ«يمين الفور».
فيديو قد يعجبك: