بالفيديو.. الإفتاء: الزواج من الأخت في الرضاعة جائز في «حالة واحدة»
10:52 ص
الأربعاء 22 يوليه 2015
قال الشيخ علي فخر مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن يتزوج من أخته في الرضاعة إذا لم يرضع من أمها أكثر من 4 رضعات متيقنات مشبعات.
واستشهد «فخر»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، بما روي عن عائشة رضي الله عنها: «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات».
وشدد مدير عام إدارة الحساب الشرعي، على أنه يحرم الزواج من الأخت في الرضاعة إذا رضع من أمها 5 رضعات مشبعات متيقنات.
شاهد الفيديو..
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:
ما حكم الشرع في اكتشاف الزوج عيبًا في زوجته؟