إعلان

حكم الشرع في اختلاء المسجون بزوجته

08:07 م الأحد 14 يونيو 2015

حكم الشرع في اختلاء المسجون بزوجته

يجيب عن هذا السؤال فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة :

راعى الإسلام إشباع الحاجات المادية والروحية؛ للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وهذا من مظاهر الوسطية والتوازن في الشريعة الغراء ، كما أن شخصية العقوبة مبدأ من مبادئ الإسلام ، فلا يؤخذ شخص بجريرة غيره مهما كانت القرابة ، وفي ذلك يقول تعالى : {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}..[ فاطر18] ويقول تعالى : {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ}..[فصلت 46] .

وقد جعل الشرع الشريف لكل من الزوجين حقوقًا وواجبات تجاه الآخر ، ومن هذه الحقوق: المعاشرة الزوجية بمعناها الخاص ؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى أن من حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها مرة في كل طهر أو شهر على الأقل ما لم يكن عذر شرعي يحول بينه وبينها؛ لقوله تعالى : {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}..[البقرة 222] .

وفي جميع الأحوال فإنه على الزوج شرعًا أن يحصن زوجته ويعفها حسب حاجتها في التحصين ، وفي ذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله : وينبغي أن يأتيها الزوج في كل أربع ليالٍ مرة فهو أعدل ؛ لأن عدد النساء أربعة ، فجاز التأخير إلى هذا الحد ، وعليه أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين ؛ فإن تحصينها واجب عليه .

ولأهمية هذا الحق جعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقات التي يثيب الله عليها فقال : "وفي بُضع أحدكم صدقة " قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون لـه فيها أجر ؟ قال : " أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر " رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه .

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق ؛ فإنه يجوز شرعًا اختلاء المسجون بزوجته وكذلك الزوجة المسجونة بزوجها لممارسة الحقوق الشرعية الخاصة بالزوجين، وليس هناك ما يمنع في الشريعة من ذلك ؛ وذلك لأن العقوبة في الإسلام شخصية لا تتعدى الجاني إلى غيره ، والأمر في ذلك راجع إلى جهة الإدارة لفعل ما تراه صالحًا للمجتمع من المنع أو الإباحة . والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان