إعلان

ما مدى أحقية الخالة في حضانة أولاد أختها المتوفاة؟

04:02 م الخميس 23 أكتوبر 2014

تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية..

تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

من المقرر أن الشريعة الإسلامية الغراء جاءت بالمحافظة على النسل وعلى الصغار لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ).. رواه مسلم  محذراً الآباء والأمهات من التقصير في حق من -يعولونه وخاصة الصغير فقد قال صلى الله عليه وسلم : (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ).. سنن أبي داود.

وقد وضع الإسلام الضوابط التي تضمن الاستقرار للطفل الصغير الذي لا يستطيع القيام بشئون نفسه من خدمة ورعاية وغير ذلك وأولى الناس بحضانة الصغير النساء ومن يدلي إلى الصغير منهن لأنهن أكثر شفقة ورحمة به لقوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا}.. [الأحزاب : 6].

وأولى النساء بحضانة الصغير هي الأم فإن لم توجد الأم فقد ذكر بعض الفقهاء ترتيب المستحقة للحضانة من النساء على النحو التالي: الأم ثم أم الأم وإن علت ثم أم الأب وإن علت والأخت الشقيقة والأخت لأم والأخت لأب وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم والخالة الشقيقة والخالة لأم إلى آخر الترتيب واشترط الفقهاء في الحاضنة عدة شروط منها القدرة على خدمة الصغير والقيام بشئونه فإذا كانت الحاضنة مريضة أو عاجزة عن القيام بشئون الصغير انتقلت إلى ما بعدها.

وفي واقعة السؤال توفيت الأم وكذلك أم الأم، ولا توجد أخوات شقيقات ولا لأم ولا بنات أخوات إلى آخر فتكون المستحقة للحضانة في واقعة السؤال هي الخالة الشقيقة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان