قالت لزوجها: "حرمت نفسي عليك".. وأمين الفتوى يوضح حكم الشرع
كتبت – آمال سامي:
"ما الحكم إذا قالت الزوجة لزوجها وقت الغضب حرمت نفسي عليك؟" هكذا ورد السؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليجيب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن "التحريم بمعنى الطلاق أو الظهار لا يصح إذا كان من الزوجة إلا لو كانت العصمة بيدها".
ويوضح وسام معنى ذلك قائلًا إنه في حالة كانت العصمة بيدها فيتم التحقيق معاها في قولها مثلما يحدث مع الزوج، كسؤالها عن نيتها ونحوه.
وأشار وسام إلى أن كلمة حرمت نفسي عليك فإن كانت قد قالت ذلك حالفة على سبيل اليمين، فهو أمر لا علاقة له بالظهار ولا الطلاق، وقال وسام إن بعض الفقهاء يرون أن عليها في ذلك كفارة يمين، لكنه يؤكد أن الأصل في ذلك اللغو إذا لم تنو عقد اليمين، فلا شيء عليها فيه سوى أن تستغفر الله وتكف على التلفظ بمثله.
فيديو قد يعجبك: