إعلان

حلف زوجي بالطلاق ألا أكلم أختي وزوجها وكلّمتهما فهل وقع الطلاق؟.. وأمين الفتوى يرد

12:39 م الخميس 14 أكتوبر 2021

كفارة يمين الطلاق


كتب- محمد قادوس:

ورد سؤال إلى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سيدة تقول: حلف زوجي بالطلاق على عدم مكالمة أختي وزوجها وكلمتهما فهل وقع الطلاق، وهل لو طاوعته يعتبر معصية؟

في رده، قال أمين الفتوى إنه على المرأة ان تطيع زوجها في هذا الأمر، منوها بأنه لا يجوز لك ان تطيعيه في معصية، ولكن لعل القصد في هذا الأمر انه يوجد مشاكل تنتج من كلامك المستمر مع أختك، فالزوج يريد ان يحكم المسائل، لكي لا تنتج مشاكل.

وأضاف وسام، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على يوتيوب، بأن كلمة "عليا الطلاق" لا يقع بها الطلاق، ويجب على الزوج إذا حلف بها وحنث عليه ان يخرج كفارة.

وأوضح أمين الفتوى أن الكفارة هنا تكون بإطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام، وهذا يكون الحكم بشكل عام.

وكان سؤال سابق ورد إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر يقول فيه السائل: ما حكم من قال لزوجته علي الطلاق لن تنامي في البيت؟

أجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إن المفتي به عندها أن "على الطلاق" هي يمين فإن تحقق اليمين فلا شيء فيه، ولكن ان حدثت مخالفة لهذا اليمين فيلزم الزوج كفارة يمين وهي عشرة مساكين او كسوتهم فإن عجز فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان