إعلان

فتاوى المرأة (67): بعد عقد القران هل يحق للزوج أن يأمر زوجته وهي في بيت أهلها؟

09:39 ص الإثنين 14 يناير 2019

صورة تعبيرية

كتب - إيهاب زكريا:

في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى المرأة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

السؤال:
عقد شاب قرانه على فتاة مسلمة، فهل يحق له أن يأمرها بالصلاة والحجاب وهي عند أهلها أم لا؟

الجواب:
قال فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق:

من المقرر شرعًا أن الحجاب للمرأة فرض عليها لا يجوز لها أن تُفرِّطَ فيه؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

ولذلك كان لزامًا على المرأة المسلمة البالغة أن تستر جسدها جميعه عدا الوجه والكفين، ومن المقرر شرعًا أن من حق الزوج على زوجته أن تطيعه وتُلَبِّي طلباته المشروعة سواء كانت هذه الزوجة في منزل والدها أم في منزله؛ لأنه بمجرد العقد عليها صارت زوجة له ويحق له أن يأمرها بالصلاة والحجاب وهي عند أهلها؛ لأنهما فرضان وجب عليها العمل بهما من نفسها، وعليها أن تتقي الله فيما فرضه عليها من صلاة وحجاب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان