فتاوى المرأة (53): ميراث الربيبة من زوج أمها
كتب - إيهاب زكريا:
في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى المرأة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.
السؤال: ما هي درجة قرابة امرأة بزوج أمها؟ وهل لها الحق في الإرث؟
الجواب : قال فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء:
ابنة الزوجة بالنسبة إلى زوج أمها هي ربيبة له؛ قال تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِن}ْ.. [النساء: 23]، وقرابتها لزوج أمها هي قرابة مصاهرة من الدرجة الأولى، وهذا النوع من القرابة لا يعد سببًا من أسباب الميراث شرعًا، وبالتالي ليس لها الحق في الميراث من تركة زوج أمها: لا عن طريق الميراث؛ لأنها أجنبية عنه، ولا عن طريق الوصية الواجبة؛ لأن الوصية خاصة بالأحفاد غير الوارثين للمتوفى. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: