هل على المرأة غُسل إذا احتلمت.. أم تكتفي بالوضوء؟.. شيخ الأزهر الأسبق يجيب
كتب ـ محمد قادوس:
ورد سؤال على بوابة دار الإفتاء المصرية يقول: إذا السيدة احتلمت، فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل، أم يكفي الوضوء؟ وهل إذا كانت صائمة واستحلمت تفطر، أم لا؟" وقد أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الازهر الأسبق، وقال فضيلته- رحمه الله:
لو احتلمت المرأة ورأت الماء صارت جُنبًا، ووجب عليها الغسل، ولا يكفي في ذلك الوضوء؛ لما في "الصحيحين".
وقد استشهد فضيلته بحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نَعَمْ؛ إِذَا رَأَت المَاءَ».
وقال: المراد برؤية الماء في الحديث الشريف مطلق العلم بنزول الماء سواء كان عن رؤية أو عن غير رؤية.
وأكد فضيلته- رحمه الله: هذا، والاحتلام ليس بمفطر.
فيديو قد يعجبك: