ما هى حدود زينة المرأة؟ وما حدود عورتها أمام الأهل؟
اطلعنا على السؤال المتضمن استفسارات عديدة وهى كالاتى:
1- ما حكم الدين في وضع طلاء الأظافر وخاصة أثناء الوضوء؟
2- إني موظفة ولا أستطيع ارتداء الملابس الطويلة الإسلامية، وذلك لملاقاتي المصاعب في الطرق والمواصلات، فما هو الطول المناسب لمثل هذه الحالة؟ وهل ارتداء البوت الطويل على الملابس القديمة يناسب الزي الإسلامي أم لا؟
3- هل خلع الإيشارب وكشف الرأس أمام زوج أختي وأخ زوجي حرام أم لا؟
4- هل وضع المكياج البسيط حرام؟
يجيب الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة - مفتى الجمهورية الأسبق - :
أولا: بخصوص طلاء الأظافر بالمونيكير ودهان البشرة بالكريمات بالنسبة للمتوضئة لا ينقض الوضوء، ولكن عندما ينتقض الوضوء بخروج شيء من السبيلين أو بأحد نواقضه فإنه يجب قبل الشروع في الوضوء إزالة هذه القشرة الرقيقة الناتجة عن الطلاء؛ لأنها تعتبر مادة عازلة تمنع وصول الماء إلى الأظافر، وكذلك إزالة الكريمات؛ لأنها مادة دهنية تمنع وصول الماء إلى البشرة، ونفيد كذلك بأن طلاء الأظافر من الزينة التي لا يجوز للمرأة إظهارها إلا لزوجها أو أحد محارمها.
ثانيا: أما بخصوص الزي الملائم للمرأة والفتاة المسلمة فيشترط في هذا الزي أن يكون ساترا لجميع عورة الحرة المسلمة، فلا يكون قصيرا يكشف عن شيء من جسمها، ولا يكون به فتحات تكشف بعض عورتها، وأن يكون الساتر سميكا بمعنى ألا يشف عما تحته؛ كالملابس الرقيقة التي تكون فيها المرأة كاسية عارية في وقت واحد، وأن يكون الساتر فضفاضا بمعنى ألا يكون ضيقا بحيث يصف مفاتن المرأة، فالضيق لا يسترها، بل يدل عليها ويلفت النظر إليها، وألا يكون معطرا يجذب الانتباه إليها، وألا يكون الساتر للعورة زينة في نفسه كالتاج الذي يوضع على الرأس، وكذلك الباروكة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الزينة لغير الزوج، وألا يكون ثوب المرأة مشبها للثوب الخاص بالرجال، والعرف هو الذي يحدد ذلك، ففي الحديث (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل). واللعن منصب على التشبه المقصود، وقال صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال).
ونقول لنساء المؤمنين بأن حجاب المرأة ولبسها الشرعي -الذي يسترها من رأسها حتى قدمها إلا وجهها وكفيها- في هذا الزي جمال وكمال ودين وتمسك أكيد بما نصت عليه الشرائع، والتزام صريح بمبادئ الإسلام الحنيف، فجمال المرأة في احتشامها وليس في عريها، والمرأة التي تكشف مفاتنها وتظهر ما يجب أن تغطي من شعر أو صدر أو ذراع أو ساق لا تساير بذلك العقل أو الدين أو الجمال أو الكمال، واسمعن إلى قول الباري عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.. [الأحزاب: 59]، فقفي أيتها الفتاة وحكمي عقلك أمام اثنتين: إحداهما تغطي شعرها وتستر جسدها، والأخرى شعرها منفوش وجسدها عار، فأي الفتاتين أجمل وأكمل؟ إن التعاليم السماوية التي سنها الخالق للبشر تدعو إلى أن تستر المرأة عورتها، فإننا نعيش في تيارات جارفة لا تعرف دينا ولا تؤمن بخلق ولا تعترف بمبادئ، ولا شك أن موجات هذه التيارات غارقة وقاتلة، ولا نجاة منها إلا بالرجوع إلى الله في أمره ونهيه ورد الأمور إلى تنزيله ووحيه ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ .. [الأحزاب: 29].
ونقول للسائلة بعد هذا الموجز: إن ارتداء الملابس الشرعية التي سبق وصفها لا تعوق المرأة في أداء واجبها، ولا تكون حجر عثرة في طريقها في عملها أو في مواصلاتها، فلو أنها اتقت ربها وأطاعته ليسر الله حالها، وجعل لها من كل كرب فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.
وأما عن ارتداء البوت الطويل كما ذكرت فلا مانع من لبسه شرعا ما دامت ملابسها ساترة لجسدها من رأسها حتى قدميها، أما إذا لبسته مع الملابس القصيرة فذلك غير جائز شرعا؛ لأنه يحدد ويفصل ساقيها ويلفت النظر إليها.
ثالثا: لا يجوز للمرأة شرعا أن تظهر محاسنها ولا شيء من عورتها إلا أمام زوجها ومحارمها، وليس زوج أختها من ذوي رحمها، وليس أخو زوجها ممن ذكر فهما أجنبيان بالنسبة لها.
رابعا: أما بشأن وضع المكياج البسيط فنقول إن الله تعالى شرع الزينة للمرأة فلها أن تتزين كيف تشاء لزوجها ولمحارمها من ذوي رحمها، أما بالنسبة للأجانب فلا يجوز لها شرعا أن تتزين لهم سواء كان الماكياج قليلا أم كثيرا.
وأخيرا نسأل الله الهداية والتوفيق والرشاد للسائلة ولنساء المؤمنين عامة. والله ولي التوفيق. والله سبحانه وتعالى أعلم.
فتاوى متعلقة:
- ما حكم عمل النساء مع الرجال في مكان واحد؟
فيديو قد يعجبك: