هل نزول الإفرازات المهبلية ينقض الوضوء؟
السؤال : أريد أن أعرف حكم نزول الإفرازات المهبلية العادية غير المرضية وغير المنتظمة التي بدون شهوة: هل تنقض الوضوء أو لا؟ بمعنى: هل يلزم بعد نزولها غسل المنطقة وتغيير الملابس، أو يجوز الوضوء في وجود هذه الإفرازات على الملابس الداخلية؟
تجيب على هذا السؤال لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية :
من المقرر شرعًا أن من نواقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين: القبل والدبر، ويشمل ذلك البول والغائط؛ لقوله تعالى: {أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ}[النساء: 43]، وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط، وكذلك الريح لقوله ﷺ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا". والمراد بذلك حصول اليقين بخروج شيء منه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال فإن حالة السائلة تنحصر في إحدى اثنتين:
الأولى: نزول الإفرازات المهبلية العادية إذا لم يكن متكررًا وكان خروجها بدون شهوة، فإنها تنقض الوضوء في هذه الحالة فقط، ولا يجب عليها الغسل كاملا، وإنما يجب عليها غسل المحل فقط وتغيير الملابس إن كانت قد ابْتَلَّتْ من هذه الإفرازات أو غسلها، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرائض.
الثانية: إذا أخذت حالة السائلة شكلًا متكررًا، فإنها تأخذ حكم سلس البول؛ بمعنى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، ولا يصح لها أن تصلي بالوضوء الواحد أكثر من فرض، أما بالنسبة للثوب الذي أصابته نجاسة فلا يجب غسله ما دام العذر قائمًا؛ لأن قليل النجاسة يعفى عنه وَأُلْحِقَ به الكثير للضرورة التي تقتضيها حالة السائلة، ولتتذكر قول الله تعالى: {يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا}[النساء: 28]. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
فيديو قد يعجبك: