ما حكم التجارة في الملابس المزيفة؟
أقوم بالتجارة في الملابس المزيفة التي يتم تصنيعها في تونس، فهل هذه التجارة حرام؟ وإذا ما كانت حرامًا، ماذا أصنع بأرباحها؟ وهل شراء المزيف الذي يملأ الأسواق عندنا حرام؟
تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
تزييف العلامات التجارية لا يجوز شرعًا، والعمل في تصنيع هذه المنتجات المقلدة لا يجوز؛ لأن فيه أكلًا لحقوق الناس، ولكن التجارة في هذا المنتجات بعد تصنيعها أمر يخضع للسياسات الاقتصادية التي تضعها كل دولة للحفاظ على كيانها الاقتصادي، فإذا لم يكن ذلك مُجَرَّمًا عندكم فلا مانع من الاتجار فيه بشرط إخبار المشتري بحقيقة المنتج وأنه ليس أصليًّا حتى لا يدخل التاجر في دائرة الغش والتدليس المحرم، ويكون المال الناتج حلالًا شرعًا، وإن كان الاتجار في هذه المنتجات مُجرَّمًا فهو حرام؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
والله سبحانه وتعالى أعلم
فتاوى متعلقة:
- ما حكم وثائق التأمين على الأصول الثابتة في الشركات؟
- ما حكم القروض التي تمنحها الدولة للشباب لإقامة مشروعات؟
- ما حكم الشرع فى الشرط الجزائي في العقد؟
فيديو قد يعجبك: