ما حكم استثمار أموال صندوق الزمالة؟
أعمل بشركة مصر للطيران ومشترك بصندوق التأمين الخاص بالعاملين، حيث يقتطع مني أول كل شهر مبلغ من راتبي كاشتراك في الصندوق، إلا أنه توجد بعض الأمور التي اختلطت علي في مدى شرعية توظيف أموال الصندوق، حيث يتم توظيف أموال صندوق لتأمين الخاص بالعاملين كما يلي: شراء أموال حكومية أو مضمونة منها. الاستثمار في سندات قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية. الاستثمار في أسهم قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية. تملك عقارات موجودة داخل البلاد. منح قروض للأعضاء وبمعدل استثمار. ودائع نقدية بالعملة المحلية أو الأجنبية لدى البنوك المصرية. فتح حساب جار في أحد البنوك المصرية. وطلب السائل بيان مدى شرعية الاستمرار بصندوق التأمين، وكذلك شرعية توظيف أموال الصندوق المشار إليها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
يجيب الدكتور علي جمعة -مفتى الديار السابق-:
لا مانع شرعا من الاستمرار في الاشتراك بصندوق التأمين على اعتبار أن هذا نوع من التكافل الاجتماعي بين جميع المشتركين في الصندوق، كما أنه لا مانع شرعا من استثمار أموال الصندوق في الأنشطة المذكورة ما عدا استثمارها في السندات التجارية بفائدة بند "2"، وكذلك منح قروض للأعضاء بفائدة بند "5"؛ لأنهما من قبيل الربا المحرم شرعا؛ إذ إن السندات عبارة عن صكوك بمديونية البنك أو الشركة لحامله بمبلغ محدود بفائدة معينة، فمالك هذه السندات مالك لدين مؤجل وهذا الدين بفائدة فيدخل في الربا المحرم شرعا، وكذلك إقراض الأعضاء بفائدة عملا بالأصل الشرعي المجمع عليه: "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، ونهيب بالقائمين على الصندوق مراعاة ذلك حفاظًا على أداء هذه الخدمة وفقا لما يقرره الشرع. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: