هل يجب تغطية قَدَم المرأة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار بداية أن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، مستشهدة بما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".
أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة، فقالت اللجنة في بيان فتواها، إنه قد اختلف الفقهاء في ذلك:
فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
والمفتى به في هذه المسألة- تقول اللجنة عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك- هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.
اقرأ المزيد:
فيديو مؤثر- حاج يجهش بالبكاء بعد انتهائه من الحج وفراقه مكة والأراضي المقدسة
وصفة قرآنية للنبي لتجاوز ضيق الصدر.. يكشف عنها البحوث الإسلامية
فيديو قد يعجبك: