حكم قطع الصلاة والخروج منها
أرجو معرفة كيفية خروج المأموم من صلاة الجماعة قبل انتهاء صلاة الإمام؟
تجيب لجنة أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية :
إذا كان المأموم يريد الخروجَ ليكمل الصلاة وحده دون الإمام فلا ينوي الخروج من الصلاة بالكلية، وإنما فقط ينوي مفارقةَ الإمام، وهذا معناه قَطعُ الاقتداء به، ويُكمِلُ صلاتَه وَحدَه، وتكون صحيحةً مع فواته ثوابَ الجماعة.
أما إن كان المأموم يريد الخروج من الصلاة بالكلية فشأنه في ذلك شأن المنفرد والإمام يخرج بقطع نية الصلاة، ولا يحتاج إلى سلام ولا غيره، ولكن لو قطع صلاة الفريضة لغير عذر -منفردًا كان أو إمامًا أو مأمومًا- فإن ذلك حرام، وإن كانت نافلة فخروجه منها لغير عذر مكروه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33].
وأما عند العذر في الفريضة أو النافلة فلا حرج عليه؛ لأن الضرورات تُبِيحُ المحظورات. والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: